للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حزم: ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم، ومن طلب العلم أي علم كان، ومن خياطة، وخصام في حق، ونسخ، وبيع وشراء، وتزوج وغير ذلك لا يتحاش شيئا؛ لأن الاعتكاف: هو الإقامة كما ذكرنا، فهو إذا فعل ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف (١).

[الخروج من المسجد]

أما الخروج من المسجد فالأصل الحاكم له:

أن تحقيق ركن الاعتكاف يكون باللبث في المسجد، فكان الخروج منه يناقض ذلك، وجاءت أصول حاكمة أخرى معارضة تخصص هذا الأصل.

من ذلك أن عائشة ، زوج النبي قالت: ﴿وإن كان رسول الله ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله،، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا﴾ (٢).، وفي رواية ﴿فأغسله وأنا حائض﴾ (٣).

فدل أن حاجات الإنسان مستثناة من عدم الخروج من قضاء الحاجة ودخول الحمام وأكل وشرب، فهذه حاجاته الأساسية التي يشملها حديث عائشة ويلحق بها ما سواها من حاجاته وحاجات أهله.

وورد أنه قام مع صفية، ففي الحديث أن صفية زوج النبي أخبرته: ﴿أنها جاءت إلى رسول الله تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب، أم سلمة، مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله ، فقال لهما النبي : على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما،


(١) المحلى بالآثار (٣/ ٤٢٦).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).

<<  <   >  >>