العادات، أو ما أدى إلى ضرر أما الاصطلاح الطبي فهو واسع جدا، فتسمي السمنة مرضا ولا يجوز له الفطر.
وأمراض القلب أنواع وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والتنفسي والصرع وأمراض الأذن والعين وأمراض اللثة والأسنان وغير ذلك. ومنها ما يجوز فيها الفطر ومنها ما يجب ومنها ما لا يجوز.
فكل هذه درجات والقول الفصل فيها للطبيب المسلم العدل المختص.
فيجب على المسلم مراجعة الطبيب في ذلك فإن بين له أنه يضرر من الصوم أفطر وعليه القضاء بعد تجاوز مرحلة الضرر.
أما أن يفطر كل مريض لما يسمى مرضًا اصطلاحيًا في الطب فلا يجوز ذلك. (١)
[المسألة الرابعة: الصحيح إن خاف المرض]
أولا: تأصيل المسألة راجع إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٥] وراجع إلى تحقيق الوصف في النص على الواقع وهو ما يسمى تحقيق المناط.
فلفظ المريض يطلق على المريض فعليًا كما تقدم ضبطه، ولا يشمل الصحيح لو خاف على نفسه المرض فهو اسم حالي لا مآلي والنظر المآلي له أصل آخر.
فمجرد الخوف مستقبلا في وقوع المرض لم يعتبره الشرع في إسقاط التكليف.
والقول به على إطلاقه مؤد إلى إبطال التكليف.
(١) يراجع كتاب الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام للدكتور حسان شمسي باشا ففيه تفصيل شامل لكل مرض.