للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: من وقع على أهله فى رمضان فليعتق رقبة. فإن قيل: ففى الحديث ما يدل على العمد، وهو قوله: هلكت. وروى: احترقت. قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده فى الجماع مع النسيان من إفساد الصوم، وخوفه من غير ذلك، ولأن الصوم عبادة (١)

المسألة الرابعة: الحجامة والقيء.

أما القيء فتأصيله من السنة.

وقد ورد فيه نصان يوهمان التعارض:

الأول: ﴿عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله : "مَنْ ذَرَعَهُ قيءٌ، وهو صَائِمٌ، فليسَ عليهِ قَضَاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقْضِ".﴾ (٢)

الثاني: أن أبا الدرداء حدَّثه: أن رسولَ الله قاءَ فأفطَر، فلقيتُ ثوبانَ مولى رسولِ الله في مسجدِ دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أنَّ رسولَ الله قاءَ فأفطَر، قال: صَدَق، وأنا صببتُ له وَضوءَه. (٣).

فمن جهة الرواية حديث أبي هريرة قال الترمذي، وقال محمد: "لا أراه محفوظا"، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ، ولا يصح إسناده (٤).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. انتهى (٥).


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٧٤ ت التركي) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٤٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٢٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٤٨٥ ط عالم الكتب) فتح باب العناية بشرح النقاية (١/ ٥٧٠) التبصرة للخمي (٢/ ٨٠٠)
(٢) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٤/ ٥٦).
(٣) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٢/ ٣١٠).
(٤) سنن الترمذي ت شاكر (٣/ ٩٠).
(٥) كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٢/ ١٧٣).

<<  <   >  >>