إحدى الروايتين عن مالك، وكان الحسن يذهب إلى بطلان الصوم مع القيء ولو بلا تعمد.
وفي المقابل قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور أن من تعمد قضى وعليه الكفارة (١).
ويتخرج على قضية القيء والإفطار بها مسائل معاصرة كإدخال منظار المعدة ستأتي بعد هذا التأصيل.
أما الحجامة في هذه الدائرة أعني ما هو منصوص:
ففيها حديثان: الأول فعلي والآخر قولي: والثاني أرجح؛ لأنه كان في حجته ﵊، وهو محرم فدل على تأخره وعلى فرض عدم تأخره فهو صارف للأول إلى الكراهة وبها قال مالك والشافعي ولم يكرها أبو حنيفة، ولا ابن حزم ترجيحا للآخر وأفتى بالإفطار بها أحمد ترجيحا للأول.
قلت قديما في منظومة المذاهب:
والشيخ والهادي بكره الحجم … لا كره للنعمان وابن حزم
والشيخ عنيت به مالك والشافعي في المنظومة ولم أذكر أحمد لأنه قال بالضد وهو التحريم.
[الدائرة الثانية: ما هو في معنى المنصوص من المفطرات]
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: ما هو في معنى المنصوص بالنسبة للطعام والشراب.
تبين في عصرنا ما هو في معنى المنصوص، وهو المغذيات عن طريق الوريد، فإن عناصر التغذية التامة فيها تقوم مقام الأكل والشرب.، وقد تعارف على تسميتها مغذية لاشتمالها على الغذاء لذلك فهي مفطرة كما سيأتي.
(١) فتح الباري لابن حجر (٤/ ١٧٤)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٠/ ٤١٥).