للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو متعقب بتقييد الحديث صومها في شوال ودعوى.

والظاهر من صنيع أبي محمد بن حزم البطلان (١).

[المطلب الثاني: الصوم المحرم]

أما الصوم المحرم فهو صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى.

هذا منقول عن المذاهب الأربعة، والظاهرية.

وهي كراهة تحريم عن الحنفية (٢).

واستثنى المالكية والقديم للشافعية، والحنابلة جواز صومها للمتمتع والقارن وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين، وقول ابن عمر وعائشة والأوزاعي (٣).

وهو الذي رجحه النووي دليلا لا مذهبا.

فقال: "واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلًا لا للمتمتع، ولا لغيره، والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع


(١) المحلى بالآثار (١/ ٢٩٠)
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٢٤ ط إحياء التراث.
(٣) القوانين الفقهية لابن جزي ١/ ١٠١ ط دار الفكر) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٤٥)، كشاف القناع ٢/ ٣٤٢ ط دار الفكر.

<<  <   >  >>