للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة بالقراءة من المصحف، ولا بحمله، وإن كان مكروها عند بعضهم كالمالكية لكثره الشغل بذلك ويكره عند صاحبي أبي حنيفة إن قصد التشبه بأهل الكتاب.

وقال بالبطلان ابن حزم؛ لأنه عمل ليس من الصلاة (١).

ووردت القراءة في المصحف عن عائشة كان يؤمها غلام لها في المصحف، وكان يقال له ذكوان في رمضان بالليل.

وسئل ابن شهاب عن الرجل يؤم الناس في رمضان في المصحف قال: "ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام، كان خيارنا يقرءون في المصاحف".

عن سعيد بن المسيب في الذي يقوم في رمضان: "إن كان معه ما يقرأ به في ليلة، وإلا فليقرأ في المصحف" (٢).

وعليه فيجوز الصلاة من المصحف وحمله وتقليب ورقه ومن الجوال وتحريك شاشته بأصبعه ومن المصحف بين يديه ومن الحاسوب الموضوع أمامه.

[المسألة الثامنة: إطفاء الأنوار في صلاة التراويح والقيام طلبا للخشوع]

هذه المسألة من المسائل التي ليس فيها نص والذي يوافق أصول الشرع أن يقال إنه مباح، وقد كان يصلي في الظلام صلاة الليل؛ لأن البيوت ليس فيها مصابيح كما في حديث عائشة والعلة عدم التوسع في استعمال المصابيح.


(١) المحلى بالآثار (٢/ ٣٦٥).
(٢) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص ٢٣٣). (المغني لابن قدامة ١/ ٤١١ ط مكتبة القاهرة)

<<  <   >  >>