للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السفر،؛ بل منها ما هو متعلق بتحديد المحرم في سفر المرأة، ومنها ما وقع اتفاقا من فعله أن قصر في مسافة كذا، وليس فيه نفي ما عداه.

ومحل بسط المسألة باب السفر ومسائل العصر من فقه السفر والسياحة.

إذا تبين هذا فلا فرق بين الترخص للمسافر في سفر الطائرة، أو القطار، أو السفينة، إن سمي سفرًا في العرف. فهذا هو تحقيق المناط ولا التفات للمشقة من عدمها لعدم تعليق الشرع الحكم عليها؛ بل على السفر نصًا وعلى هذا اتفاق فقهاء العصر وفتاواهم.

[المسألة الثالثة: متى يجوز له أن يأخذ برخصة السفر؟]

هذه المسألة مبنية على أصل: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أي حضر، وعلى الاستثناء منه وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، أو عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وراجعة إلى تحقيق المناط الشرعي في وصف المسافر متى يكون مسافرًا.

وهل إذا طرأ الوصف الشرعي اقتضى العمل بالرخصة أم لا؟

ولهذه المسألة ثلاث صور:

الأولى: من أدركه رمضان في السفر فهذا لا خلاف في الترخص له (١)؛ لأنه لم يشهد رمضان فلم

يدخل في النص وشمله الاستثناء: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾.

الثانية: من سافر ليلًا فأدركه نهار رمضان وقد خرج فهذا لا خلاف كذلك في جواز فطره إلا ما روى عن أبي مجلز وأبي عبيدة السلماني وسويد بن غفلة (٢)، وحجتهم ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وهذا شاهد.

وجوابه أن معنى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ أي كله، أو بعضه فليصمه أي ليصم ذلك الذي شهده بعضا، أو كلا فيشمله هذا النص ومفهومه. ويشمله


(١) المغني لابن قدامة ت التركي (٤/ ٣٤٥).
(٢) المغني لابن قدامة ت التركي (٤/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>