للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه: فإن ما ذهب إليه المجمع الفقهي هو الراجح في كافة المناظير، ويشرط في منظار المعدة ألا يصحبه سوائل.

[المطلب الثاني: ما يكون عبر الجلد والعضل]

[أولا: دهانات الجلدية واللصوق التصور والحكم]

تقدم تحقيق المنافذ الموصلة إلى الجوف وبينا تفرد المالكية بالقول بأنه لو وصل الحناء الذي طلى به رأسه إلى حلقة فإنه يفسد الصيام، وبينا هناك مناقشة ذلك، وهنا نزيد فنقول إن ما قرره الأطباء في بحوثهم المقدمة إلى المجمع الفقهي: أن ما يتشرب بالمسام الجلدية لا علاقة له بالجهاز الهضمي و (لا شك أن الأدهان الجلدية والمروخات واللصقات الجلدية (مثل لصقة نيترودرم) التي تعطى للمصابين بالذبحة الصدرية؛ كلها تمتص عن طريق الجلد، ولكن ذلك لا علاقة له بالجهاز الهضمي، ولا تسبب إفساد الصوم) (١).

لكن لا يختلف المالكية مع الجمهور هنا؛ لأن مسألتهم مفروضة فيما وصل من منفذ علوي عبر المسام الرأسية إلى الحلق ولذلك لا تأثير لغيرها وهي هنا لا تصل إلى الحلق كما أنها ليست من منفذ علوي إلا إن وضعت على الرأس ووجد طعمها في الحلق.

ولهذا قرر المجمع الفقهي عدم تأثير ما يتشرب بواسطة الجلد من أدوية، أو دهانات. وعليه فهي مسألة إجماعية بين المذاهب قديمًا وحديثًا.

[ثانيا: الحقن العضلية واللقاحات تصورا وحكما]

والقول فيها كالقول في سابقتها، وقد نص الشافعية، والحنابلة صراحة


(١) حسان شمسي باشا مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٠/ ٧٦٠ بترقيم الشاملة آليا).

<<  <   >  >>