ينبني كتاب الصيام على أدلة نصوصية كلية وجزئية من القرآن والسنة وعلى الإجماع وأدلة قياسية وكليات قواعدية منصوصة.
أما الأدلة الكلية فهي متعلقة بالأهلية وأصل التكليف، وهي عامة في كل باب وتبنى عليها الشروط وهي من القرآن والسنة.
أما من القرآن فقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقوله تعالى في سياق آيات الصيام: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]
فيأخذ الفقيه من النص الأول في باب الصيام أن المكلف إن لم يستطيع الصوم أبدًا فلا تكليف عليه، لذلك أجمع العلماء على أن الشيخ والمرأة العاجزين عن الصيام لا يجب عليهما؛ لهذا الأصل التشريعي الكلي العام.
وإنما اختلفوا في الإطعام؛ نظرًا لتردد دلالة النص في آية الصيام ولبقائه أو نسخه كما سيأتي.
ويأخذ من الآية الثانية خصوص التيسير في الصيام لأنها سيقت في آيات الصيام.
مع أن الشريعة مبنية على التيسير لأدلة كثيرة منها: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وغيرها لكن ذكر هذا الأصل في آيات الصيام دليل على عناية الشرع باختصاص الصوم بذلك، ومثل هذا اختصاص الحج بحديث: