للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما هل يطعم أم لا ففيه خلاف ناتج عن تحديد محل استنباطه من أي نص أو معنى أو أثر هو؟

فمن استنبطه من: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] قال يطعم، وعضد قوله بفعل وفتوى الصحابي.

ومن رأى أنها نسخت، لم يكلفه بشيء عملًا بالدليل الكلي.

وسيأتي بيان كل في الفصل التفصيلي.

[دليل الإجماع وتنزيله في مسائل الصيام على وجه كلي]

أما محلات الإجماع في هذا الباب فأمهاتها (١):

- أنهم أجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

- وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر.

- واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.

- اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه، وهو مسلم وليس امرأة لا حائضًا ولا حاملًا ولا مرضعًا، ولا رجلًا أصبح جنبًا أو لم ينوه من الليل، فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين.


(١) الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (١/ ٢٢٨) الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص ٥٠).

<<  <   >  >>