للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧ - منفذ الحلق وتعليله]

انقسم الفقهاء إلى فريقين:

الفريق الأول: يرى أن الحلق محل إفطار بدون تقييد بباطن، أو بظاهر وهم المالكية والحنفية، والحنابلة فقد صرح المالكية بأن وصول المفطرات إلى الحلق مفطر للصائم سواء كان مائعا، أو جامدا متحللا؛ لأن المائع يغلب في دخول شيء منه (١).

قال ابن رشد: "وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل

مغذيا كان، أو غير مغذ. " (٢) ولو بخورا (٣).

وظاهر فروع الحنفية تدل على أن الوصول للحلق يفطر قال الكاساني: "وكذا يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها؛ لأنه يخاف وصول شيء منه إلى الحلق فتفطر" (٤).

ومثلهم الحنابلة فإنهم جعلوا الوصول للأعيان المفطرة إلى الحلق يفطر الصائم.


(١) التلقين في الفقة المالكي (١/ ٦٩) قال: فأما الذي يوصل إلى داخل البدن فما يصل إلى الحلق مما يساغ ويقع الاغتذاء به أو لايساغ أو يتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذين وكالدراهم والحصى وببلعهما وسائر الجامدات التي لا يتطعم ولا يساغ ولا يقع بها غذاء ومثلها الكحل والدهن والشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات الواصلة إلى الحلق وصلت من مدخل الطعام والشراب أومن غير مدخلها من المنافذ كالعين والأنف والأذن وما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٥٢)
(٣) متن العشماوية (ص ١٨)، وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك، ولو كان بخورا، فعليه القضاء فقط.
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٠٦).

<<  <   >  >>