للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - منفذ الإحليل وتعليله]

فالحنفية في هذه المسألة بنوها على نفس التعليل هل هو موصل إلى المعدة، أم لا؟ وعلى ذلك اختلفوا (١)، وهذا عينه هو السبب في عدم القول عندهم بالإفطار بما يدخل إلى الإحليل؛ لأنه لا يتصل بالجوف جاء في (الاختيار لتعليل المختار): "وأما الإقطار في الإحليل فعندهما لا يفطر. وقال أبو يوسف: يفطر بناء على أن بينه وبين الجوف منفذًا بدليل خروج البول، والأصح أن ليس بينهما منفذ؛ بل البول يترشح إلى المثانة، ثم يخرج، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا فلا يصل، والخلاف إذا وصل إلى المثانة، أما إذا وقف في القصبة لا يفطر بالإجماع. " (٢)

ولأبي حنيفة رواية أخرى كأبي يوسف، وهذا يدل على التردد في المسألة؛ لأن تعليلها خفي ويحتاج إلى طب وتشريح، وهو متعذر على حقيقته في زمنهم؛ ولهذا التردد نقل عن محمد التوقف وقيل هو مع أبي حنيفة (٣).

وكذلك عند المالكية نفس العلة، لكن قيدوها بالمنافذ السفلية الواسعة كالدبر وفرج المرأة؛ لأن الواسعة موصلة، وأما الضيقة كالإحليل فلا أثر لها ولو أوصلت إلى المعدة، وهذا اضطراب في التأصيل والتفريع، فإن


(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣٢).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣٣).
(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>