للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أن القطرة يمتص أكثرها في العين والقناة.

- أن الطعم الموجود هو من الخلايا آخر اللسان وهي المسؤولة عن الطعم، ولا دخل للحلق فيه.

[الحكم الشرعي]

وعلى هذا التصور يتبين لنا أن هذه القطرة تتوزع على العين والقناة والأنف وتصل إلى مؤخرة اللسان، فهذا يدل أنه لا يصل للحلق منها شيء؛ لأن الطعم من اللسان لا من الحلق، وعلى هذا التصور فلا تفطر وتبقي أقوال المذاهب على ما تقدم، لكن يمكن أن تتغير الفتوى في المذاهب فتكون القطرة متفق على عدم الإفطار بها.

لأن من قال منهم أنها مفطرة علل ذلك بوصولها للحلق بدليل الطعم، وقد أثبت الطب أن الطعم ليس دليلا؛ لأنه أثرها على آخر اللسان.

ثانيًا: الكمية التي وصلت إلى آخر اللسان جزء من أجزاء يسيرة من قطرة واحدة توزعت على العين وقناتها والأنف ومؤخر الفم واللسان، فكم يكون الواصل فهو كمية مجهرية في الحقيقة، فكيف يفطر الصائم؟!

ثالثًا: من قياس الأولى عفا الشرع عن أثر المضمضة وعفا عن أثر السواك.

بل عفا الشرع عن الاكتحال وكان العادة أن الناس يكتحلون رجالا ونساء في زمن التشريع ولم يبين لهم كلمة وحدة في ذلك ولو كان يؤثر على الصيام لبينه؛ لأنه مكلف ببيان التشريع للناس وبلاغ الدين.

رابعًا: تبين من هذا أن قطرة العين لا تفطر الصائم، والله أعلم.

خامسًا: تقدم ذكر مذاهب العلماء في قطرة العين فالحنفية، والشافعية، والظاهرية لا يرون إنها تفسد الصوم وتقدم تعليهم، وأما المالكية فقالوا هي موصلة للحلق فهي مفطرة بدليل الطعم فإن وصل منها شيء إلى الحلق فسد الصوم، وقد تبين لك أن القطرة لا تصل إلى الحق؛ بل إلى آخر اللسان.

<<  <   >  >>