للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكبير القادر على الصيام، أما الشيخ الكبير الذي لا يقدر وكذلك الحامل والمرضع فيطعمان.

وهذا ما دلت عليه رواية البيهقي.

ويبقى من أين استنبط ابن عباس بقاء حكم العاجز غير القادر والمرضع والحامل؛ لأن النص لا يدل عليه دلالة لغوية حتى على قراءة يطوقونه أي: يتجشمونه، كما فسرها ابن عباس.

لأن هذه القراءة دليل أنها كانت على من استطاع الصيام، لكن بمشقة والكبير الذي لا يقدر على الصيام أصلًا غير داخل في هذا.

وليس هناك دليل أن ابن عباس أخذ ذلك من رسول الله ؛ بل هو اجتهاد منه.

وفي مثل هذا الاختلاف مع عدم النقل، ولا الإجماع على المجتهد أن يرجع إلى الأصول والمحكمات لبيان النص والبناء عليه هو المسلك البين.

[المسألة الثالثة: والحاصل أن الناس في التكليف بالصيام على أربعة أقسام]

١ - القادر عليه بلا مشقة.

٢ - القادر عليه بمشقة.

٣ - المريض والمسافر.

٤ - العاجز عنه مطلقًا.

أما الأول والثاني فقد نسخت الرخصة لهم، وهو ما اتفقت عليه الروايات عن الصحابة، من حديث ابن أبي ليلي وعن سلمة ابن الأكوع وابن عمر، وأما المريض والمسافر فهو منصوص عليه في الآيتين.

وأما الرابع وهو العاجز عنه مطلقًا، فهذا لم يتعرض له النص لا قبل النسخ، ولا بعده.

<<  <   >  >>