الخروج؛ لأنه لم يثبت أنه عمل بالواحد في الخروج لا قولًا ولا عملًا، فنبقى على أصل النقل في اشتراط اثنين للخروج.
فهذه هي الأصول ومناهج النظر التي يبنى عليها التفريع الفقهي في مسألة الرؤية.
[الخامس: من اشترط الجمع الغفير في الصحو]
وهو قول الحنفية قال الكاساني: فإن كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال صاموا وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديرًا، وروي عن أبي يوسف أنه قدر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين رجلًا، وعن خلف بن أيوب أنه قال: خمسمائة، ببلخ قليل وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد، أو اثنان، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى-، وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين (١).
قلت: هذا خلاف ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وقولهم أنه مع الصحو يدل على كذبه أو غلطه لعدم رؤية غيره لا يصح؛ لأن الرؤية تختلف باختلاف الأشخاص وزاوية الرؤية واختلاف المكان. إلا إن كان الجمع في محل واحد ولم يره أحد وادعى أحد رؤيته مع استوائهم في العلم والخبرة والنظر والآلات الحديثة. فهذا يدل على غلط.
[حكم من رأى الهلال وحده هل يصوم ويفطر]
الأصول الحاكمة في هذه المسألة هي عموم الأدلة الآمرة وهي شاملة للفرد والجمع.
ولهذا ذهب سائر العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم بلزوم