للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما السنة فحديث الحجامة والقيء وتبييت النية.

أما من القياس فكثير وسيأتي تفصيل كل هذا.

فركن الصيام إذا الإمساك عن المفطرات في وقت معلوم.

[رخص الصيام في النظر الكلي]

وأما ما بني على النص القرآني والنبوي من الأحكام الأخرى المتعلقة بالصوم فهي:

الرخصة للمريض والمسافر بالنص في الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٤]. وإيجاب القضاء عليهما.

وألحق بالمريض من كان مثله كالحامل والمرضع، وهما لا تسميان مرضى في اللغة، إلا أن النظر الفقهي اقتضى الإلحاق بذلك؛ لأن المريض إن كان خفف عنه حفظًا للنفس ودفعًا للتهلكة والضرر عنها، كان دفع الضرر عن الحامل والمرض له نفس الحكم.

هذا من جهة النظر القياسي، إلا أنه يلزم على هذا اطراد ذلك في عمال الطرقات الذين يجدون مشقة عظيمة من الصوم في رمضان وهو مقيم صحيح. وتعليق الأمر على الضرر علة لا تنضبط فتؤدي إلى الفطر وترك فريضة بما لم ينص عليه الشرع.

وإنما رخص للحامل والمرضع لورود نص خاص بهما من السنة.

ولأن بعض الصحابة قال إن أول آية الصوم في قوله -تعالى-: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] كانت في هؤلاء وثبتت فيهم.

أما الكبير الذي لا يقدر عليه الصوم، فحكمه مأخوذ من نص كلي هو: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهذا لا وسع له أصلًا؛ لذلك فهو غير مكلف. وهذا متفق عليه بين الجميع.

<<  <   >  >>