للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يرجح على المبيح على ما ظنه قوم لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة (١)

قال ابن تيمية: «يرجح الحاظر على المبيح عندنا نص عليه وبه قال الكرخي والرازى من الحنفية وابن برهان من الشافعية وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك وعن الشافعية كالمذهبين وذكر يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر بموافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه» (٢).

والحاصل أن الشيخ خالف الأمة في هذه الفتوى وخالف الإجماع المنقول، وخالف نصوص الصحيحين، مقدما عليها ما اختلف في ثبوته.

[المطلب الرابع: الصوم المسنون]

أما ما يسن صومه فالأصل البنائي لهذا الباب النقل الصحيح عن النبي .

ثم ما أجمع عليه العلماء استنادا لذلك النقل.

لأن التعبد المحض لا أصل له غير النقل.

أما المنقول على الجهة الكلية:

فقد ثبت عنه صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وصيام يوم وإفطار يوم، وسن صيام عرفة لغير الحاج وكل هذا فيه أحاديث صحاح، وأما عشر ذي الحجة ففيها حديث صحيح يدل


(١) المستصفى (ص ٣٧٨).
(٢) المسودة في أصول الفقه (ص ٣١٢).

<<  <   >  >>