المسألة السادسة: الخروج إلى الصالة الداخلية من المطار
وفي عصرنا لا يسمى مسافرًا حتى يخرج من المدينة ولو كانت مساحتها كبيرة هذا إن سافر برًا، أما سفر البحر فركوبه السفينة، وأما الجو فإن وصل إلى الصالة الداخلية بعد تمام الإجراءات وختم الجوازات فهذا مسافر له أن يترخص.
[المطلب الثالث: أصحاب الرخص الصحية الدائمة]
ونقصد بهم العجزة والزمنى مَرَضيًا، أو عمْريًا ممن لا يستطيع الصوم.
المسألة الأولى: الأصول الحاكمة لأحكام أصحاب الرخص.
والأصول الحاكمة للمسائل المتعلقة بهم أصول كلية، وهي قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فالتكليف بالصيام ساقط عنهم؛ لهذا العموم الكلي المحكم، وهذا محل إجماع، وهل عليهم كفارة أم لا؟
هذا يلزم له النظر في معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ … الآية … ﴾ [البقرة: ١٨٤]، من حيث المعنى ومن حيث بقاء الحكم واستمراره، ففيه سؤال الدلالة، وسؤال المعارضة.
أما من حيث بقاء الحكم واستمراره، فالأصل هو الاستمرار حتى يثبت الدليل البين على النسخ.
وعلى الاستمرار يحصل إشكال هو أن الذين يطيقونه إن كان معناه تخيير القادر على الصوم فهذا لا شك في نسخه بمحكم النص الآتي، وهو: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]
وإرجاع النصوص المحتملة إلى محكمات النصوص هو منهج الشريعة والتشريع، وإلا لزم أن قوله -تعالى-: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] يناقض قوله -تعالى-: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ لأن