للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النظر الفقهي]

من خلال كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة كان هناك تصور عن اتصال بين الجوف والأذن، أو الدماغ والأذن، أو أنها جوف مستقل فالذين قالوا بأنها جوف مستقل، وهو ما نحى إليه الشافعية.

لا يتغير عندهم بعد معرفة التصور الطبي الحديث شيء؛ لأن العلة ليست اتصالها بالحلق، أو الدماغ، أو الجوف بل؛ لأنها هي جوف، وقد عرفناك ما في هذا التعليل.

وقد تردد الحنفية في هذا المعنى فإنهم لما رأوا أنها محل للدواء جعلوها جوفًا ولما رأوا أنها ليست محلًا للماء اختلفوا في إفساد الصوم بدخول الماء لها.

لأن الماء لم يدخل على جهة التغذية والدواء؛ بل هو فساد على الأذن فمعنى التغذية، أو التداوي منعدم هنا، هذا حاصل تحليل تعليلهم وخلافهم الذي نقلناه قبلا، أما المالكية، والحنابلة فعلتهم أنها توصل إلى الحلق وتبين من خلال التصور الطبي الحديث عدم صحة هذا في الوضع الطبيعي للأذن.

وعليه فقطرة الأذن لا تصل الجوف، ولا الدماغ البتة، إلا في حالة واحدة، وهو حالة انخراق الطبلة فممكن أن يصل شيء يسير جدًا من القطرة إلى الحلق، وهذا اليسير يتسامح فيه إن كان مساوية لأثر المضمضة، وإلا فإن كان كثيرًا ونزل الحلق فإنه مفطر.

وفي حالة الغسول إن كانت الطبلة سليمة فلا تأثير للغسول، ولا يصل منه شيء إلى الحلق، ولا المعدة وفي حالة انخراقها وكان الغسول بماء كثير، فإن على المريض إن شعر بوصول الماء إلى حلقة ونزوله فعليه أن يقضي الصيام كما أن عليه تأخير العلاج إلى الليل إن استطاع.

والقول بعدم الإفطار بقطرة الأذن هو ما قرره المجمع الفقهي.

<<  <   >  >>