للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عادة من منفذه العادي

وكذلك ما قدمناه عن شيخ الإسلام المعنى عنده القياسي بعيد؛ لأنه مما عمت به البلوى ولم يبينه الشرع، ولا يدخل فيما بينه.

ولما تقدم قرر المجمع الفقهي عدم تأثير هذه المناظير على الصيام، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والظاهرية. والقول بأنها تفطر الصائم خروج عن المعاني الشرعية والعلل البينة فلا هو أكل، ولا شرب، ولا يقوم مقامه، ولا في معناه فكيف يفطر الصائم.

[ثانيا: منظار الإحليل والإحليل وما يدخل فيه من أدوية، أو سوائل]

[١ - التصوير الطبي للمسألة]

بين الأطباء أن الإحليل هو الموصل على المثانة وهي:

"عضو كيسي يتجمع فيه البول الذي تفرزه الكليتان. وتتصل المثانة من الأسفل بقناة مجرى البول والتي تسمى بالإحليل. ورغم أن المثانة عضو أجوف إلا أنه لا علاقة لها بالجهاز الهضمي، وليست هي مدخلًا للطعام، أو الشراب .. " (١) و (لا علاقة له بالمهبل إذ فتحة مجرى البول في المرأة بعيدة عن فتحة المهبل) (٢).

[٢ - النظر الفقهي]

بناء على ما تقدم من النقل المذهبي، فإن الشافعية انفردت بالقول بأن دخول شيء في الإحليل يفطر الصائم وعلتهم أنه جوف. ووافقهم أبو يوسف، لكن تعليله مختلف، وهو اتصاله بالجوف.

وخالفهم الثلاثة من المالكية والحنفية، والحنابلة، والظاهرية، وهو ما رجحه شيخ الإسلام.

وقد تقدم تحرير مذاهبهم وتأصيلها.


(١) بحث د حسان مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٠/ ٧٥٦ بترقيم الشاملة آليا).
(٢) نفسه مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٠/ ٧٤٧ بترقيم الشاملة آليا).

<<  <   >  >>