وعليه، فإن ما يدخل الإحليل من تقطير، أو مداواة، أو قسطرة، أو تصوير كله يجري فيه هذا الخلاف. وتعليل الشافعية أنه جوف متعقب بأن هذه العلة غير منصوصة في الشرع، ولا مجمع عليها، ولا هي مناسبة كما قدمناه.
والقول أنه متصل بالجوف الهضمي أثبت الطب بطلانه وعليه فالقول الصحيح هو قول الجمهور وعليه قرار المجمع الفقهي كما تقدم.
[ثالثا: مناظير أخرى كمنظار الكبد]
[التصوير الطبي]
يبين الدكتور البارأن تنظير البطن:
_من الجدار الخارجي للبطن عبر جهاز التنظير، ويتم ذلك لإجراء التشخيص للأمراض وإجراء العمليات الجراحية، ولسحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي (طفل الأنبوب)، وغيرها من الأغراض، وهذه كلها لا تعتبر الجوف الذي حددناه بالجهاز الهضمي.
_ أخذ عينات (خزعات) من الكبد، أو غيره من الأعضاء: الباطنة مثل الكبد، أو الرئة، أو الكلى، أو _أخذ شيء من السائل الموجود في الغشاء البلوري المحيط بالرئة، أو الغشاء البريتوني المحيط بأحشاء البطن في حالة الاستسقاء، أو السائل الموجود حول الجنين، وهو السائل الأمينوسي (الرهل).
فكلها كما يبدو لا علاقة لها بالجهاز الهضمي الذي قلنا إنه المقصود بالجوف في حالة الصيام .. (١)
[النظر الفقهي]
قدمنا لك أن الشافعية، والحنابلة يطلقون أن أي عين دخلت الجوف، فهي تفطر الصائم بناء على تحديد للجوف في عصرهم.
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٠/ ٧٤٨ بترقيم الشاملة آليا).