للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكمها وصلاة الليل والتراويح جماعة]

أما حكمها فسنة بإجماع العلماء (١).

قال ابن عابدين: (التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعًا (٢)، وورد فيها نصوص كثيرة منها حديث عن إياس بن معاوية المزني، أن رسول الله قال: ﴿لا بد من صلاة بليل، ولو ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل﴾ (٣).

وعن ابن عباس قال: ذكرت صلاة الليل فقال بعضهم: إن رسول الله قال: ﴿نصفه، ثلثه، ربعه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة﴾. رواه أبو يعلى، قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (٤).

قلت: هذا شاهد للحديث المتقدم ومعنى فواق ناقة قيل بمقدار ما يفلت الضرع، وقيل: بمقدار ما بين الحلبتين أي يحلب، ثم يترك لولدها الضرع، ثم يحلب.

[صلاتها جماعة]

أما صلاتها جماعة، فهي ثابتة أيام النبي كما تقدم، ثم تركها جماعة بهم خشية أن تفرض على الناس.

ثم استمر الأمر زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر وكانوا يصلون


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣١).
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص ٩٤).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (١/ ٢٧١). قال الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/ ٢٥٢)، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، أسد الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية (١/ ٣٤٢)، الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٣٩٥).
(٤) مسند أبي يعلى - ت السناري (٤/ ٣٨٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/ ٢٥٢). وهو في الترغيب والترهيب للمنذري- ت عمارة (١/ ٤٣٠). قال المنذري رواه أبو يعلى ورجاله محتجّ بهم في الصحيح

<<  <   >  >>