للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه قاعدة كبرى إجماعية حاكمة لسائر باب صوم التطوع.

وأصلها أن الصوم عمل بر بل من أفضل الأعمال، فما لم ينص على حرمة صومه فهو داخل في هذا الفضل.

أما الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول:

فأوله بعد شهر رمضان صوم الست من شوال وقد تقدم الكلام عليها، ويأتي في شوال صوم البيض وثلاثة أيام من الشهر مطلقة، والاثنين والخميس، وتجتمع مع الست لأن المقصود إيجاد صوم في هذه الأيام أي صوم.

بخلاف صوم القضاء فلا يجتمع مع الست لأنهما مقصودان استقلالا، وقد بسطنا القول قبلا عن هذا.

يلي شوال الأشهر الحرم، ذو القعدة والحجة والمحرم تباعا، أما رجب ففرد.

ولم يثبت صوم شهر من الأشهر الحرم بدليل خاص صحيح سوى المحرم.

لكن من صام شهرا تاما فهو عمل صالح بشرط عدم تخصيصه دون غيره.

ثم يدخل شهر الحجة وفيه صوم عشر ذي الحجة أي التسع. وصوم عرفة.

ثم المحرم يصام أكثره أو كله، وفيه عاشوراء.

ثم رجب ولم يصح فيه حديث صريح في اختصاصه بالصوم، يليه شعبان ويجوز صوم أكثره أو كله.

وليلة النصف من شعبان لم يرد في اختصاص نهارها بصوم ولا ليلها بقيام ما يعتبر حجة على قوانين الاحتجاج، هذا هو النظر الكلي في ذلك أما تفصيلا فنقول:

وفي هذا كله تفصيلات ومسائل

<<  <   >  >>