للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للأحاديث الصحيحة (وأما) تأويل من تأول من أصحابنا " صام عنه وليه " أي أطعم بدل الصيام فتأويل باطل يرده باقي الأحاديث" (١).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم، أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا - أوصى به، أو لم يوص به -، فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بد - أوصى بكل ذلك، أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس. وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان، وغيرهما.، وقال أبو حنيفة، ومالك: إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه. والإطعام عند مالك في ذلك مد مد، وعند أبي حنيفة صاع من غير البر لكل مسكين، نصف صاع من البر، أو دقيقه.، وقال الليث كما قلنا. وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه في النذر خاصة (٢).

ثم بين الأولياء بقوله: والأولياء هم ذوو المحارم بلا شك ولو صامه الأبعد من بني عمه أجزأ عنه؛ لأنه وليه، فإن أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى، ولا شيء على الميت من ذلك الصوم؛ لأنه قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسول الله ﴿من مات وعليه صوم صام عنه وليه﴾. وبأمره الولي أن يصوم عنه. (٣).

المسألة الخامسة: النظر في الأصول المتقدمة وبنائها.

أما الاستدلال بالنصوص الكلية كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

فجوابه: أن هذا أصل كلي تبينه الأحاديث.


(١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٧٠).
(٢) المحلى بالآثار (٤/ ٤٢٠).
(٣) المحلى بالآثار (٤/ ٤٢٧).

<<  <   >  >>