فمن المسائل ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا والعلة في تنزيل هذا الحديث، وفي تحقيق الخروج الذي لا ينقض الركن.
[والقاعدة المجمع عليها في ضبط خروج المعتكف]
الخروج للحاجات الأساسية من دخول حمام وأكل وشر ونحوه، ويلحق بها على خلاف الخروج لكل فرض، أو دفع ضرر عن نفسه، أو الغير، وتجري هنا قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، فإن تجاوز بطل اعتكافه.
وعلى هذه القواعد والأصول يجري فقه هذه المسائل وتنزيلاتها (١).
١ - اتفقت المذاهب على الخروج للأكل والشرب إن لم يكن لم يكن له من يأتيه به، فإن كان له من يأتيه به للمسجد بطل اعتكافه عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة وصح عند الشافعية؛ لأن الأكل في المسجد فيه حرج ومشقة يستحيا منها.
٢ - الخروج لصلاة الجمعة أجازها الحنفية، والحنابلة ويعود بعد ذلك، ولا يتمادى
لأنها فرض يؤدي على قاعدة استثناء الفروض عارضه فرض المكث فكان كالمستثنى جمعا بينهما
ومن قال بالبطلان كالمالكية قال لأنه يمكن له أن يتحرز من الخروج بالاعتكاف في مسجد الجمعة، وهذا خلاف عموم نص الآية المقتضية لعموم المساجد فلا تعارض.
٣ - وتنزيل هذه القواعد على مسألة عيادة المريض عند الأربعة يبطل الاعتكاف إن كان خرج قصدا له لا تبعًا إلا إن اشترط عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
(١) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٧٧). بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٧٦). المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٣٥٢)، المجموع شرح المهذب (٦/ ٥٠١)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٦ ت مصيلحي) ..