للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الإغماء فالغالب إدراكه جزءًا من النهار (١)، وهذا كاف في صحة صومه لولا وجود المحاليل، وهي تعطى للمريض.

والحاصل أن المسألة في مجملها لا ينبني عليها عمل كثير؛ لأن من هذا حاله مريض تشمله قطعيات الشريعة في العذر.

لكن في حال حصول ذلك

[رابعا: غسول الفم، ومنظفات الأسنان]

[١ - غسول الفم]

[التصوير الطبي]

غسول الفم -طبيًا- عبارة عن سائل محتو على مواد مطهرة يستعملها المريض مضمضة، أو غرغرة لتطير الفم وعليه

[النظر الفقهي]

إن المضمضة لا تؤثر؛ لأنها أصلًا جزء من الوضوء فيقاس عليها بلا فرق هذه المضمضة، وأما الغرغرة فهي تصل إلى الحلق وعليه، فإن الخلاف الفقهي القديم بتعليلاته التي ذكرناها يأتي هنا.

فالمالكية والحنفية، والحنابلة يذهبون في نصوصهم إلى أن ما وصل الحلق مفطر للصائم.

وعلتهم أنه يغلب نزول شيء، ولا يمكن دفع ذلك.

لكن قولهم فيما وصل الحلق، والغرغرة لا تصل الحلق بل آخر الفم.

وأما الشافعية فلا يؤثر عندهم؛ لأن المؤثر هو باطن الحلق، أما محل الغرغرة فهو ظاهر. أو هو من الفم.


(١) تقدم أن من نوى الصوم وأغمي عليه في جزء من النهار فصومه صحيح عند الشافعية والحنابلة وهو صحيح عند الحنفية ولو امتد إلى الليل قياسا على النوم، وعند المالكية إن أغمي عليه أكثر النهار بطل. راجع الأقوال في الشروط.

<<  <   >  >>