للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: أما حديث عمرو بن العاص فهو على العموم في النهي والأمر، وحديث عائشة في الترخيص خاص. وهو مقدم على غيره عند التعارض.

فيجور لمن عليه صوم في الحج، أن يصوم في هذه الأيام، ويبقى النهي في غير محل الترخيص.

ويدل لحديث عائشة في الرخصة عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومعلوم أن أيام منى من الحج.

وهذا العموم لكل حاج عليه صوم يدل على الرخصة في حديث عائشة، فيكون النهي في حديث عمرو بن العاص لغير الحاج، وهو ظاهر من سياقه، فإنهم لم يكونوا في الحج. قال ابن عبد البر: «ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي، عموم قول الله ﷿ في المتمتع: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: ١٩٦]. ومعلوم أنها من أيام الحج؛ لما فيها من عمله، فبهذا قلنا: إن النهي خرج على التطوع بها، كنهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح، على ما قد ذكرناه، والحمد لله» (١)

[المطلب الثالث: الصوم المكروه]

الصوم ينقسم حسب الحكم الشرعي أقسامًا:

واجبٌ: كرمضان والكفارة والنذر.

ومحظورٌ: كصوم العيدين.

ومكروهٌ: كصوم يوم الجمعة منفردًا، وكصوم يوم السبت عند بعضهم.

ومندوبٌ: كعاشوراء، وعرفة، وغيرهما (٢).


(١) التمهيد - ابن عبد البر (١٤/ ٤٤١ ت بشار).
(٢) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (٣/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>