للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلل يجب أن تكون مطردة فما أوصل إلى المعدة هو العلة المركزية، فإن وجدت بني عليها الحكم من أي منفذ كان والتفريق بالعلوية والسفلية طردي لا معنى له.

أما الشافعية؛ فلأن علتهم الجوفية قالوا أن ما وصل إلى الإحليل مفسد للصوم (١).

والحنابلة يمنعون كون التقطير في الإحليل مفسدا للصوم والعلة أنه ليس بجوف لهذا وجد خلاف عندهم حال وصولها للمثانة؛ لأنها جوف قال في الإنصاف: "أو قطر في إحليله. لم يفسد صومه، وهو المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: يفطر إن وصل إلى مثانته؛، وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف" (٢).

[٤ - منفذ العين وتعليله]

ونفس التعليل يأتي في مسألة العين هل تصل الدماغ والحلق، أم لا؟

فإن وصلت الدماغ فهو متصل بالجوف كما مر لذلك لا يفطر من العين شيء عند الحنفية معللين ذلك؛ "لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ) ش: فما وجد في حلقه من طعمه إنما هو أثره لا عينه. " (٣).

أما المالكية فالعين موصلة إلى الحلق وكذلك الحنابلة كما تقدم (٤).


(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٥٦).
(٢) الإنصاف (٧/ ٤٣٠ ت التركي).
(٣) البناية شرح الهداية (٤/ ٤١).
(٤) المدونة (١/ ٢٦٩).
قلت: فلو أن رجلا احتقن في رمضان؟ فقال: كرهه مالك ورأى أن عليه في ذلك القضاء.
قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك.
قلت: أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أن يكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك؟ =

<<  <   >  >>