للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأحكام الفقهية المتعلقة بها]

[١ - الحقنة الشرجية]

وهي عبارة عن محاليل مائية ودوائية تدخل من الشرج لأغراض طبية:

ومن خلال تصوير أهل الاختصاص الطبي تبين أن الأمعاء الغليضة محل امتصاص للداوء والسوائل وعليه، فهي جزء من الجهاز الهضمي فما وصل إليها من المفطرات كالسوائل فإنها تعتبر مفطرة للصائم؛ لأن هذه السوائل تصل إلى نفس المحل الذي يفطر الصائم وهي الأمعاء الغليظة والدقيقة، وقد تصل على نهايتها عند المعدة.

ولا شك أن هذه الحقنة مفسدة للصوم؛ لأن الأشربة المفطرة إن وصلت إلى الأمعاء لا فرق بينها وبين ما يصل من المعدة والمري.

ولذلك لو أن مريضًا انسدت معدته فوضع له محاليل من الأشربة في الأمعاء بواسطة فتحة طبية لكانت مفطرة لها والحقنة الشرجية فيها محاليل ومياه مفطرة.

وعلى هذا فتوى المذاهب من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية كما تقدم، أما المالكية فالمعتبر عندهم أنه يكون مائعا وعلة جميعهم أنه جوف وصل إليه عين من المفطرات وهذا بين والمالكية أنه موصل للمعدة والأمعاء، وهذا المدرك نص عليه الفقيه الخرشي: "والحقنة ما يعالج به الأرياح الغلاظ، أو داء في الأمعاء يصب إليه الدواء من الدبر بآلة مخصوصة فيصل الدواء للأمعاء وما وصل للأمعاء من طعام حصل به فائدة الغذاء" (١).

وأجيب بأنه ليس بطعام، ولا شراب، ولا في معناهما.

ورد هذا بأن السوائل المدخلة أثبت الطب أن الأمعاء الغليظة محل امتصاص لها، وأما الأمعاء الدقيقة، فهي محل امتصاص الغذاء والماء فكيف


(١) شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>