للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وابن المسيب بمسجد المدينة.

[المطلب السادس: زمن الاعتكاف]

أصل هذه المسألة أنه لم يرد في الشرع تحديد بقول وإنما أخذ ذلك من فعله ، وقد اعتكف العشر وقال لعمر: ﴿أوف بنذرك﴾ (١)، في اعتكاف ليلة.

فهذا يدل على جواز الليلة، ولا يدل على عدم ما دونها ومن هنا رجع الفقهاء إلى تحديد ذلك إلى ما يسمى اعتكافا؛ لأن الشرع إذا لم يضبط المقدار رجع به إلى ما يحقق الاسم في الواقع.

"واتفقوا على أنه لا حد لأكثره" (٢)، واختلفوا في أقله:

فمن شرط فيه الصيام قالوا أقل زمنه يوم وليلة وهم الحنفية، والمالكية، أما الحنفية فشرطوا الصوم في الاعتكاف الواجب لا في النفل (٣).

والمالكية شرطوه مطلقًا وأقل الاعتكاف يوم وليلة، وقيل: يوم فما فوق عندهم.


(١) صحيح البخاري (٣/ ٥١).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٧٢).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣٧): ولا يجوز أقل من يوم، وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا) لأن الصوم من شرطه، ولا صوم أقل من يوم، فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة. وكذلك النفل عند أبي حنيفة لقوله : لا اعتكاف إلا بالصوم روته عائشة. وعن أبي يوسف: يجوز أكثر النهار اعتبارا للأكثر بالكل. وعن محمد: ساعة؛ لأن مبنى النفل على المسامحة، ألا ترى أنه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام ولا كذلك الواجب.

<<  <   >  >>