للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجعت إذا قدرت؟ لما قد بينا قبل من أن الحائض تدخل المسجد، ولا يجوز منعها منه إذ لم يأت بالمنع لها منه نص، ولا إجماع، وهو قول أبي سليمان؟ (١).

[المطلب الثامن: مباشرة المعتكف زوجته]

هذه المسألة مبنية على ثلاثة أصول:

الأول: الآية ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

الثاني: السنة قالت: ﴿وإن كان رسول الله ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله،، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا﴾ (٢)، وفي رواية ﴿فأغسله وأنا حائض﴾ (٣).

الثالث: القياس على المباشرة في الصوم والحج.

ويتعلق بها من الأسئلة التأصيلية سؤال الماهية والدلالة والمعارضة.

أما سؤال الماهية: فالأصل في هذه المسألة هو نص الآية ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

حيث توجه النهي إلى المباشرة حال الاعتكاف فما هي المباشرة؟.

وأما الدلالة فالنهي دليل التحريم والفساد وكل نهى متعلق بالعبادات تعلقا بمحدداتها الشرعية فهو دليل التحريم والفساد.

وعليه فكل مباشرة للزوجة محرمة مبطلة للاعتكاف وتحديد ماهية المباشرة هو ما يحدد الحكم الفقهي، وهذا من سؤال الماهية.


(١) المحلى بالآثار (٣/ ٤٣٢).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).

<<  <   >  >>