للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما ما هو في معنى الأكل والشرب عند المتقدمين فهي مسائل معينة، لكن لا على وجه تام فعند الحنفية مثلًا أكل البذور، أو الحبوب نيئة، أو الملح فهذه لها حكم الغذاء وفيها القضاء بدون كفارة؛ لأن التغذي بها لا على وجه العادة؛ لأن القاعدة عندهم أن كل ما لا يتغذى به، أو يتداوى على وجه العادة فلا يوجب سوى القضاء لا الكفارة، فإن كان على وجه العادة أوجب القضاء والكفارة (١).

[المسألة الثانية: ما هو في معنى المنصوص، أو مقيس عليه في مسألة الجماع]

١ - أما ما هو في معنى المنصوص فهو الإنزال بمباشرة الزوجة والاستمتاع بها، أو الاستمناء.

فنلحظ هنا أن البعض ألحقه به فأوجب القضاء والكفارة وهم الحنابلة، والمالكية (٢).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٦٧ ط مصطفى الحلبي. جاء في (مراقي الفلاح): (باب ما يفسد الصوم) ويوجب القضاء (من غير كفارة) لقصور معناه العذر وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي: (إذا أكل الصائم) في أداء رمضان (أرزا) نيئا (أو عجينا أو دقيقا) على الصحيح إذا لم يخلط بسمن أو دبس أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فإن كان به لزمته الكفارة (أو) أكل (ملحا كثيرا دفعة أو) أكل (طينا غير أرمني) و (لم يعتد أكله) لأنه ليس دواء) (أو) أكل (نواة أو قطنا) أو ابتلع ريقه متغير بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه (أو) أكل (كاغدا) ونحوه مما لا يؤكل عادة (أو سفرجلا) أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) ولم يملح (أو جوزة رطبة) ليس لها لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٩). قال: والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة قطعا، وإن استدامهما حتى أنزل فإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطعا، وإن كانت عادته عدم الإنزال بهما عند الاستدامة فخالف عادته وأمنى فقولان.

<<  <   >  >>