للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المالكية أنه ينقطع بالخروج ويلزم القضاء؛ لأنه نفل لزم بالشروع (١).

والذي يظهر أنه كان يخرج لحاجته ويرجع، وهو معتكف متنفل ولم ينقل شيء غير هذا ولو كان ذلك يبطل لبينه .

فإن خروج المعتكف في حاجته كالمستثنى ولهذا ذكر في الروضة أن الاعتكاف المعين كاعتكاف العشر يستثنى منه ما كان لحاجته على الوجه الأصح (٢).

[المطلب الخامس: محل الاعتكاف]

النص المبين في القرآن وفعل النبي أنها عبادة معينة في مكان معين هو المسجد.

ولا يشترط له أكثر من ذلك لعدم ورود ما يدل عليه ولو شرط لبينه النبي .

فشمل النص بإطلاقه وعمومه كل مسجد.

وقد انعقد الإجماع على اشتراط المسجد إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان (٣).


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١/ ٢٥٥ شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٣٩٤). حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٤٤١). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٩٥). كشاف القناع (٢/ ٣٤٩ ت مصيلحي).
(٢) روضة الطالبين للنووي ٢/ ٣٩٥
(٣) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>