للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الشافعية فقد تتبعت كلام الشافعي وتلاميذه فلم أجد نصا على ذلك، ومن أقدم من نص عليه في المتون المحاملي (ت ٤١٥ هـ) في اللباب بحسب ما توفر لنا من الاطلاع على الكتب الشافعية.

فقال: «والأشهر الحرم» (١)

واكتفى الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) في الاقناع بقوله: «وَيسْتَحب صِيَام شهر الله الْأَصَم وَهُوَ رَجَب وَصِيَام شهر الصَّبْر وَهُوَ شعْبَان» (٢)

ثم ذكر هذه الأشهر الثلاثة بأدلتها في كتابه الحاوي وهو شرح لمختصر المزني فقال: «فصل

: فأما سائر شهور السنة، وأيامها فقد روي عن رسول الله في تفضيل بعضها على بعض، ما أنا ذاكره فمن ذلك شهر المحرم روي عن رسول الله في فضل صيامه أنه سئل أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان، فقال: شهر الله المحرم.

[فصل]

ومن ذلك شهر رجب، روي عن رسول الله أنه سئل: أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهر الله الأصم وروي الأصب.

قال أبو عبيد: يعني رجبا لأن الله تعالى يصب فيه الرحمة صبا، وسمي أصم لأن الله تعالى حرم فيه القتال، فلا يسمع فيه سفك دم، ولا حركة سلاح وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال " صيام أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين وصيام اليوم الثاني كفارة سنتين وصيام اليوم الثالث كفارة سنة ثم كل يوم كفارة شهر ".


(١) اللباب في الفقه الشافعي (ص ١٩٠) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥ هـ).
(٢) الإقناع للماوردي (ص ٨٠) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠ هـ).

<<  <   >  >>