للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهل النسيان عذر شرعي؟ الظاهر أنه كذلك؛ لأن الشرع رفع به الإثم بالنص؛ ولأن الإكراه عذر بإجماع.

[مذهب الظاهرية]

قال أبو محمد: كل فرض على المسلم، فإن الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يخرج إليه، ولا يضر ذلك باعتكافه، وكذلك يخرج لحاجة الإنسان، من البول والغائط وغسل النجاسة، وغسل الاحتلام، وغسل الجمعة، ومن الحيض، إن شاء في حمام، أو في غير حمام. ولا يتردد على أكثر من تمام غسله، وقضاء حاجته، فإن فعل بطل اعتكافه، وكذلك يخرج لابتياع ما لا بد له ولأهله منه، من الأكل واللباس، ولا يتردد على غير ذلك، فإن تردد بلا ضرورة: بطل اعتكافه، وله أن يشيع أهله إلى منزلها، وإنما يبطل الاعتكاف: خروجه لما ليس فرضًا عليه (١)

[حدود المسجد]

ورد الشرع بعموم ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

فما هي حقيقة المسجد التي تسمى مسجدا وتدخل فيه؟

وتنزيل هذا العموم هو من نوع تحقيق المناط، وهو راجع إلى العرف فيما يدخل في مسمى المسجد وما لا يدخل. لذلك نجد الإجماع على أن سطح المسجد منه، ونجد اختلافا في رحبة المسجد والمساحة التابعة له الموقوفة عليه فالشافعية يلحقونها به وغيرهم لا يلحقها. والمنارة إن كانت في المسجد، أو بابها إلى داخله، فهي منه عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).


(١) المحلى بالآثار (٣/ ٤٢٢).
(٢) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٤٥٠). بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٧٦). التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٧٧). المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٣٥٢)، المجموع شرح المهذب (٦/ ٥٠١)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٦ ت مصيلحي)، المحلى بالآثار (٣/ ٤٢٦)

<<  <   >  >>