للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: الشافعية، والحنابلة وتعليلهم بالجوفية وأثره في المسألة:

أما الشافعية، والحنابلة فنظرا لأنهم وسعوا معنى الجوف سواء كان محيلًا للغذاء، أم لا كما تقدم، فإنهم يطلقون القول بعلة الجوفية لا بعلة الوصول إلى الجوف الهضمي فقط فشمل كل ما له تجويف في البدن.

وعلى هذا فمداواة المأمومة عندهم مفسدة للصوم، وعلى هذا الأصل بنيت مسائلهم.

والتعليل شرطه أنه يكون منصوصًا، أو مجمعًا عليه، أو مناسبًا، ولا شيء من هذا في علة الجوف. فإنها لم تذكر بأي نص في كتاب، ولا سنة ولم يجمع الناس عليها وليست مناسبة فإي مناسبة في القول بأن من أدخل طرف أصبعه في دبره، أو أدخلت طرف إصبعها في فرجها أنه يحصل الإفطار.

[٢ - منفذ الفرج وتعليله]

وعلة الاتصال بالجهاز الهضمي (المعدة) هذه العلة عند المالكية هي ما أدت إلى القول بأن ما وصل من فرج المرأة يفسد الصوم؛ لأنه نافذ إلى المعدة، وهذا تصور تشريحي أثبت الطب عدم صحته،، وقد قدمنا قول الدسوقي: «وقوله وأذن وعين أي أو مسام رأس على المعروف؛ لأن ما وصل للمعدة من منفذ عال موجب للقضاء سواء كان ذلك المنفذ واسعا أو ضيقا بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعا كالدبر وقبل امرأة والثقبة لا كإحليل وجائفة، وهي الخرق الصغير جدا الواصل للبطن وصل للمعدة أو لا» (١).

أما الشافعية، والحنابلة فلأن علتهم الجوفية، فقالوا: بأن فرج المرأة تجويف فما وصل إليه من المفطرات أفسد الصوم (٢).


(١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٤)
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٥٦) قال: (والتقطير في باطن الأذن) وإن لم يصل إلى الدماغ (و) باطن (الإحليل) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة (مفطر في الأصح) بناء على الوجه الأول، وهو اعتبار كل ما يسمى جوفا، والثاني: لا، بناء على مقابله إذ ليس فيه قوة الإحالة، وألحق بالجوف على الأول الحلق. قال الإمام: ومجاوزة الحلقوم، وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء فإنه لو أدخل طرف أصبعه دبره بطل صومه، وكذا حكم فرج المرأة ولو طعن نفسه أو طعن غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن بطل صومه.

<<  <   >  >>