(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٥٦) قال: (والتقطير في باطن الأذن) وإن لم يصل إلى الدماغ (و) باطن (الإحليل) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة (مفطر في الأصح) بناء على الوجه الأول، وهو اعتبار كل ما يسمى جوفا، والثاني: لا، بناء على مقابله إذ ليس فيه قوة الإحالة، وألحق بالجوف على الأول الحلق. قال الإمام: ومجاوزة الحلقوم، وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء فإنه لو أدخل طرف أصبعه دبره بطل صومه، وكذا حكم فرج المرأة ولو طعن نفسه أو طعن غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن بطل صومه.