للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أن الأطباء أدخلوا الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق فتحة طبية من خلال جدار المعدة، أو البلعوم، أو المري، أو الأمعاء أو المنافذ السفلية.

فإنه مفطر بلا شك؛ لأن قد تحقق وصوله إلى محله وإنما المنفذ الطبيعي وسيلة فإذا تغيرت الوسيلة لعارض طبي أخذت الحكم، ولا فرق والشريعة تساوي بين المتماثلات.

والخلاصة:

أن الضابط المتعلق بالحال و بالمحل هو:

كل مأكول، أو مشروب معتادًا، أو نادرًا وصل إلى الجهاز الهضمي من منفذ عادي، أو طبي أو وصل من الوريد ما يقوم مقام الغذاء فهو مفطر

والجهاز الهضمي هو المبتدئ بالحلق الباطن والمنتهي بنهاية الأمعاء الغليظة، فلا يدخل الفم؛ لأن ما وصل إليه لا يفطر.

و المغذيات الوريدية؛ لأنها طعام وشراب مستخلص حقيقة يقوم مقام الأكل والشرب ويساويه، فهو مثله في الحكم لعدم الفارق.

[اعتراض ودفعه]

من أكل زجاجًا وأكل حجارة فهل هو داخل في لفظ الآية؛ لأنها تسمى أكلًا؟!

قلت: الشريعة جاءت على مجاري الحالات الطبيعية وهذه الحالات الكلام عليها وشغل البال من الفضول فأي إنسان يأكل الحجارة، أو الزجاج فهو مجنون مرفوع عن القلم، أو عنده مرض نفسي يجب معالجته لا الإفتاء بحكم صومه وكذا من أكل التراب، أو الحديد، أو نحو هذه كمن ابتلع العملة المعدنية عمدًا، أو خطأ ولو فعله صحيح عمدًا لقلنا فيه بالتعزير، كما قال ابن القاسم، ولا نجرؤ على القول بفساد صومه.

وثم حالة شائعة عادية هي اشتهاء بعض الحوامل أكل الطين وحكمها

<<  <   >  >>