للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرابع: العمل بالأقل فيهما]

وتفرد أبو ثور بالقول بأنه في الدخول والخروج واحد (١).

وهذا ما مال إليه الشوكاني؛ لأن أحاديث الاثنين لا تدل على نفي ما عداها إلا بالمفهوم والمنطوق المصرح بواحد مقدم (٢).

قال ابن حزم:: ومن صح عنده بخبر من يصدقه - من رجل واحد، أو امرأة واحدة: عبد، أو حر، أو أمة، أو حرة، فصاعدًا -أن الهلال قد رئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس أو لم يصوموا، وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضًا - كما ذكرنا - فصاعدًا: أن هلال شوال قد رئي فليفطر (٣).

فهؤلاء رأوا أن الأحاديث التي تقول بالاثنين لا تعارض الواحد؛ لأنها تدل على مجرد الحصول باثنين وهو لا يدل على نفي ما عداه؛ ولأن الأصل عند الاختلاف الرجوع إلى أصل الشرع وهو هنا قبول الواحد فإنه قال ﴿كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم﴾ (٤)، وهذا واحد علق عليه الأكل والإمساك.

قلت حديث: ﴿فإن شهد شاهدان فصوموا﴾ (٥) ظاهر في التعليق الشرطي، ولما ثبت أنه صام بخبر الواحد صار هذا الفعل معارضًا لحديث: ﴿فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا﴾ (٦)؛ لأنه دل على جواز الواحد.

ووجب الجمع وهو العمل بالواحد في الدخول والعمل باثنين في


(١) النووي في المجموع (٦/ ٢٨١).
(٢) نيل الأوطار (٤/ ٢٢٣).
(٣) المحلى بالآثار (٤/ ٣٧٣).
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٢٩).
(٥) سنن النسائي (٤/ ١٣٢).
(٦) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٤٥٤ ط التأصيل الثانية).

<<  <   >  >>