للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثاني: المرض الذي تتعلق به المشقة]

وقد رام العلماء ضبط المرض فجعله مالك على ما يعرفه الناس فقال: الأمر الذي سمع أن المريض إذا أصابه المرض يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ منه، فإن له أن يفطر (١).

وكلام العلماء من المذاهب الأربعة وعامة العلماء أنه المرض الذي يحصل فيه مشقة؛ لأن المرض رخص فيه لأجل دفع المشقات والحرج.

وهذه المشقة المرجع في معرفتها إلى المريض نفسه أو العرف الجاري أو خبر طبيب عدل.

فما كان لا يقدر معها على الصوم لإدائها للهلكة أو يقدر لكن بمشقة وتعب.

أو لا يكون تعب ولا مشقة في الصيام، لكن يغلب على ظنه أو يخبره طبيب عدل أن الصيام يضره إما بتأخر شفاء، أو بتجدد مرض، أو زيادته، أو تلف شيء، فهذه كلها مشقات تدخل تحت اللفظ في الآية، وعلى هذا مدار كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها (٢).

وأما النوع الثالث: فهو الشديد المؤدي إلى التلف:

فهذا واجب الإفطار فيه على ما تقتضيه كليات الشريعة كقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة (١٩٥)]، وبهذا قالت الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٣).


(١) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٥).
(٢) فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (٢/ ٣٥١). الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٢٣). المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ٤٧٩). المنتقى شرح الموطإ (٢/ ٦٢). المقدمات الممهدات (١/ ٢٤٧). حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٨١). الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٣٦٧).
(٣) قال الطحطاوي: "ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب"، حاشية =

<<  <   >  >>