للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستثنى من ذلك حال الضرورة التي لا يجد معها المسلم عملًا لرزقه وعياله إلا هذا، ولا يقدر على الانتقال. وسنبسط القول في فقه الأقليات إن شاء الله تعالى.

[المسألة الثانية: إسلام الكافر في نهار رمضان]

لو أسلم الكافر أثناء اليوم فلا تكليف عليه بصوم يومه؛ لأنه فات.

بخلاف الصلاة لو أدرك ما يسع بعض الفرض والفرق أن الصلاة يمكن إتمامها ولو خرج الوقت.

بخلاف الصوم فلا يمكن إتمام ما فات من النهار بصوم الليل.

فالتكليف مرتفع هنا هذا هو النظر، إلا أن الأثر ورد موهما المعارضة، وهو أمره لمن أصبح مفطرًا في عاشورا أن يتم صومه ولم يأمره بقضاء.

وذلك فيما رواه البخاري: عن سلمة بن الأكوع قال: ﴿أمر النبي رجلا من أسلم: أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء﴾ (١).

وعارضه أن شرط وجوب الأداء إدراك ما يسع العبادة. وهذا لم يدرك محل الصيام، وهو اليوم من الفجر إلى الليل. وأما الصلاة فمن أدرك منها ما يسع ركعة فعليه أداؤها؛ لأنه بإدراكها تصح منه ولو خرج الوقت بخلاف الصيام. فلو أدرك جزءا منه لا يصح بإتمامه في الليل.

فالأقرب هو القول بعدم اللزوم. وهو ما ذهب إليه الشافعية قال إمام الحرمين: "وهو الأصح؛، فإن وجوب الإمساك تبع لزوم الصوم، وهؤلاء لم يلتزموا الصوم؛ فإنهم لم يدركوا وقتًا يسع الصوم الشرعي، وشرط التكليف الإمكان. " (٢)


(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٤ ط السلطانية).
(٢) التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٦٦). نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/ ٥٦). المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>