والحقيقة أنه لا تعارض أبدا في كلامهم جميعا، لأن ما نصوا عليه من القرب متضمن للعلم بصلاة الإمام وما نصوا عليه من العلم متضمن للقرب، لأن هذا منزل على واقعهم
وخلاصة المسألة
١_ أن صلاة التراويح عبر البث المباشر من المسجد إلى البيوت المجاورة، أو البعيدة خارج عن التنزيل الفقهي المتقدم في المذاهب الفقهية، لأن اشتراطاتها تؤول إلى القرب واتحاد المكان نصا أو تضمنا.
٢_ أن الصورة الجائزة هي حال التصق البيت بالمسجد.
٣_ جيران المسجد المباشرين يمكنهم للحاجة الصلاة مع الامام بسماع المكرفون
والحاجة كما حصل في جائحة كورونا.
والدليل على ذلك أن الجيران المباشرين يجمعهم المكان ويتصل مع المسجد فإن أمكن السماع قرب في الجواز قياسا على فتاوى المذاهب السالفة.
٤_ من بعد من المسجد أو اختلفت الحارة أو المدينة أو الدولة فلا يجوز له الاقتداء بإمام في حارة أخرى أو مدينة أو دولة أخرى، وهو خارج عن جميع المذاهب، والقول بذلك إحداث في الشريعة التوقيفية، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.
وبالله التوفيق.
[المسألة السادسة: الاستراحة والموعظة بين الركعات]
الاستراحة كل أربع ركعات وتسمى الترويحة ثبتت على عهد الصحابة أيام عمر رضي الله تعالى عنه، فقد قال ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان: حدثنا هاشم بن الوليد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: أخبرني الربيع بن سحيم، عن زيد بن وهب، قال:«كان عمر يروحنا في رمضان ما يذهب رجل إلى سلع من المسجد»