للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المريض أطلق في الآية لمعلوميته في العرف والوضع اللغوي، ويتعلق به مسائل:

[المسألة الأولى: من حيث تعلق الحكم به يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع]

النوع الأول: المريض مرضًا خفيفًا

وهو ما لا أثر له كوجع الأصبع أو الجرح اليسير فهذا لا يسمى صاحبه مريضا لا لغة ولا عرفًا.

فلا يجوز أن يتعلق بالآية للترخص في هذا النوع لعدم تناولها له.

ولهذا المدرك الفقهي الدلالي اتفق العلماء على عدم جواز الفطر في هذا النوع (١).

فدل أن الآية لا تتناوله؛ لأن ألفاظ القرآن والسنة جارية على عرف العرب واستعمالهم ولا يسمى هذا مريضا عندهم. ولا كذلك في العرف العالمي الجاري على العاديات حتى يومنا هذا.

وورد خلاف نادر في المسألة عن ابن سيرين: فعنطريف بن شهاب العُطاردي: أنه دخل على محمد بن سيرين في رَمضان وهو يأكل، فلم يسأله. فلما فرغ قال: إنه وَجعتْ إصبعي هذه (٢).

قلت بحثت عن صحة هذا النقل عنه لمخالفته لواقع تنزيل النص وإطلاقه فتبين لي أنه ضعيف من طريق العطاردي وهو واه (٣)، ولم أجد له طريقا غيرها ولو صح لم يكن حجة ولم يصح عن الحسن أنه يقول بذلك بل مذهبه أن المريض من لم يستطع القيام في الصلاة وكذا قال النخعي.


(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٤٧). قال الجصاص متكلما عن الآية: "يقتضي ظاهرة إباحة الإفطار لكل مريض، إلا أنه قد اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا يبيح الإفطار، فخصصناه من الظاهر، وبقي حكم اللفظ فيما عداه.
(٢) تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث (٣/ ٤٥٨):
(٣) تهذيب التهذيب (٥/ ١٢)، وقال ابن عبد البر: "اجمعوا على أنه ضعيف الحديث".

<<  <   >  >>