للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم من صلى التراويح أربعًا بلا فصل:

من صلى التراويح بأربع بتسليمة واحدة فقد انفرد الشافعية بإبطالها.

ودليلهم قياسي فقالوا: "ولا تصح بنية مطلقة؛ بل ينوي ركعتين من التراويح، أو من قيام رمضان، ولو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح؛ لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف، والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت" (١).

ولم يبطلها غيرهم، فإن الحنفية يجيزون ذلك لو قعد بين كل ركعتين قدر التشهد، ثم يقوم، ولكن لو لم يقعد فنص محمد على فسادها وصححها الإمام وأبو يوسف (٢).

ونص المالكية على الصحة مع الكراهة (٣).


(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٤٦١).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٨٩). لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين، أن الصحيح أنه يجوز عن الكل؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها؛ لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد، فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد، وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يجوز.
(٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/ ٤٦٣ ط الفكر.

<<  <   >  >>