للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: كيفية استنباط أحكامها من النصوص والجواب على أسئلتها]

وفيه مسائل

المسألة الأولى: في وجوبها.

أما وجوبها فمأخوذ من النص (فرض) في حديثي ابن عمر وابن عباس، (وأمر) في حديث ابن عمر، وهذا اللفظ يدل على الوجوب، ولا فرق عند العلماء بين الفرض والواجب إلا عند الحنفية ففرقوا كما هو معلوم في الأصول.

فهي عندهم واجب لا فرض.

ولكن يعارض هذه النصوص عموم كلي وخصوص.

أما العموم: فحديث الأعرابي: ﴿حين سأل عن الزكاة فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع﴾ (١) فهذا عموم كلي ينفي أي واجب غير الزكاة في الماليات


(١) قال البخاري في الصحيح (١/ ١٨ ط السلطانية).
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: «جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله : وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله : أفلح إن صدق».

<<  <   >  >>