فإن أكل الصّائم أو شرب أو جامع ناسيًا أو احتلم أو أنزل بنظرٍ أو ادّهن أو احتجم أو اكتحل أو قبّل أو دخل حلقه غبارٌ أو ذبابٌ وهو ذاكرٌ لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر، وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاةً= =أو حديدًا قضى فقط، ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدًا غذاءً أو دواءً قضى وكفّر ككفّارة الظّهار، ولا كفّارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صومٍ غير رمضان، وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ ووصل إلى جوفه أو= =دماغه أفطر، وإن أقطر في إحليله لا، وكره ذوق شيءٍ ومضغه بلا عذرٍ ومضغ العلك، لا كحلٌ ودهن شاربٍ وسواكٌ والقبلة إن أمن فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (٢/ ٣٣٦). (ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة عليه) لعدم المعنى. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٢٣). "ولأن ما يكون مفطرا لا يشترط التكرار فيه وما لا يكون مفطرا لا يفطر بالتكرار كالمس والاستمناء بالكف على ما قاله بعضهم وعامتهم على أنه يفسد" مختصر خليل (ص ٦٢). "وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك" التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٣٤٥). "(وإيصال متحلل) ابن عرفة: يبطل الصوم وصول غذاء لحلق أو معدة منفذ واسع (أو غيره على المختار) اللخمي: اختلف في الصائم يبتلع الدرهم والحصى فقال ابن الماجشون: له حكم الطعام عليه في السهو القضاء، وفي العمد القضاء والكفارة. =