والأول ذهب إليه المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية.
والثاني ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية والظاهرية، (١).
والأول أصح عندي؛ لأنه محقق للمقاصد ومتوافق مع دلالة النص، وهل بلغهم النص فضعفوه، أم لم يضعفوه؛ بل قدموا القياس عليه والعلة الجامعة كونها زكاة مفروضة.
وهذا يمكن مناقشته بأن الزكاة المفروضة في الإطلاق الشرعي تطلق على زكاة المال لا على زكاة البدن.
ولأن العلة مركبة من وصف زائد هو، زكاة مال مفروضة، وهذا الزيادة هي جزء من العلة المؤثر.
[المسألة الثامنة: كم تخرج وهل تخرج بالقيمة]
أما مقدار الإخراج فهو صاع بالنص، وهو أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، وقد أراد علماء العصر موازنته بالمكاييل فاختلفوا اختلافًا بينًا، فمنهم من قال ثلاثة كيلو، ومنهم من قال اثنان ومئتا جرام، ومنهم من قال اثنان ونصف.
والسبب في هذا أن المكاييل تختلف وزنا، فإن القطن لو وضعناه كيلًا مثلًا لما ساوى ما يذكر وزنا، ويختلف التمر مع الشعير في الوزن لا في الكيل.
فهذه المكيلات ضبطها بالكيل والأمداد أدق.
أما ماذا يخرج فلم يذهب إمام من الأئمة الأربعة إلى الاقتصار على المنصوص؛ بل منهم من قال هو خاص علته القوت.
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/ ٢٧٥) التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٢٧٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ١٨٩) الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢٣٩) المحلى بالآثار (٤/ ٢٦٧)