للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدارقطني بهذه الزيادة وقال: «هذا إسناد متصل صحيح» (١)

والحاصل أن النص بإكمال العدة ثلاثين، في حال غم الهلال متواتر عن أصحاب النبي وعليه إجماع الأمة سوى قول لأحمد في حالة الغيم، فإنه ذهب إلى القول بصوم يوم الشك.

ومعنى انسكوا أي الدخول في العبادة إما الصوم أو شعيرة العيد.

حكم تحري الهلال:

حكم تحري الهلال مبني على أصل شرعي هو الأمر بالتكليف أمر بما يتم به.

فحين أمر الله -سبحانه- بالصلاة وجعلها مؤقتة بمواقيت وجب تبين دخول الوقت بأي وسيلة أدت إلى ذلك؛ لأن الوسيلة هنا هي معرفة العلامة، وهي زوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر.

وهذه المعرفة يلزم لها وسيلتها أيًا كانت.

فتجوز بمراقبة الوقت وعلاماته عيانًا وتجوز في عصرنا بالساعات وبالتقويم المضبوط؛ لأنها معبرة عن حركة الشمس بدقة مطابقة.

والشرع ما قصد أن ننظر ونعاين الشمس والغروب والزوال إلا لتحقق دخول الوقت، فإن تحققنا بوسيلة مطابقة جاز ذلك.

ومعاينتها إنما هو بالنسبة لرؤيتنا لها لا بالنسبة لما هي عليه في الفلك فإنها قد تكون غابت عن الأفق الغربي بالنسبة لمن يرونها من الشاطئ وتكون لمن يراها من قمة جبل وبرج مرأية. لذلك لا يفطر سكان الطوابق العليا في ناطحات السحاب مع أهل المدينة إن كانوا لا يزالون يرون الشمس ولو أذن المؤذن في المدينة.

ومثله ركاب الطائرة؛ لأن التكليف متعلق بالفرد في محله لا في محل غيره.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ١١٩)

<<  <   >  >>