(٢) سنن النسائي (٤/ ١٣٢) مسند أحمد (٣١/ ١٩٠ ط الرسالة). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٣٠١ ت محيي الدين عبد الحميد): قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن أبي مالك الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث الجدلي، من جديلة قيس، أن أمير مكة خطب، ثم قال: «عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما»، فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة، قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله ﷺ، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: «بذلك أمرنا رسول الله ﷺ» قلت سنده صحيح متصل، وهو متابع لطريق صحيح لطريق ابن أبي زائدة عند النسائي وأخرجه أحمد من طريق ابن أبي زائدة عن حجاج عن حسين الجدلي، ونقل المحقق عن المزي أن الصواب أن ذكر الحجاج في طريق زكريا ابن أبي زائدة، وعليه فتكون طريق النسائي معلة بهذا، ولكن هذه العلة تزول بطريق أبي دواد هذه، وأخرجها الدارقطني وقال إسناده متصل صحيح