للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه، وذهب غير واحد إلى المنع لحديث عبد الله بن عمرو قال: "بلغ النبي أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فقال رسول الله : لا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسمك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوارك عليك حقا. قلت: إني لأقوى على ذلك، قال: فصم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله : لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد".

وقال أيضا فيمن صام الأبد: " … ما صام ولا أفطر … " أخرجه البخاري ومسلم

فكان في هذا أربعة أدلة:

أحدها: أنه أمر بالفطر، ولم يكن يأمر بالأدنى عن الأفضل.

والثاني: قوله: " … لا أفضل من ذلك"، فأخبر أن الفطر في ذلك أفضل من الصوم.

والثالث: دعاؤه على من صام الأبد، بقوله: "لا صام من صام الأبد … ".

والرابع: أنه إذا صام في معنى من لم يكتب له أجر؛ لقوله: "ما صام ولا أفطر"، يريد: أنه ما أفطر؛ لأنه كان ممسكا، ولا صام؛ لأنه لا يكتب له فيه أجر الصائم» (١)

وقد أجاب الجمهور على هذه الأدلة بالمعارضة وبالتأويل.

أما المعارضة فمنها الحديث المتقدم في الصحيحين قال النووي: وموضع الدلالة أن النبي لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما وقد عرض به في السفر.

أما حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ومسلم قال " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين "


(١) التبصرة للخمي (٢/ ٨١٩).

<<  <   >  >>