للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأسلمي قال:

يا رسول الله، إني أسرد الصوم» (١) وفي مسلم: عن عائشة «أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت، وأفطر إن شئت.»

فهذا إقرار من النبي على سرد الصوم.

ومسلك الجمع بينهما أن حالة عبد الله بن عمرو بلغت إلى حد تزاحم ذلك مع واجبات وحقوق متعلقة بنفسه وزوجه وزوره، فنهاه عن ذلك، والعلة مصرح بها في الحديث، وأما الرجل الذي يسرد فلم يحصل معه ذلك.

والجمهور من المذاهب سلكوا مسلك الجمع فقالوا بالجواز إن لم يصم العيدين وأيام التشريق وذهب الحنفية إلى الكراهة (٢).

قال النووي: «في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقا قال صاحب الشامل وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة والجمهور من بعدهم وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقا» (٣)

وذهب ابن حزم إلى المنع تحريما وهو ما يدل عليه كلام اللخمي من المالكية.

قال «اختلف الناس في صيام الدهر، فقال مالك وابن القاسم في المجموعة: لا بأس به. وقال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نهي


(١) صحيح البخاري (٢/ ٦٨٦ ت البغا). صحيح مسلم (٣/ ١٤٤ ط التركية).
(٢) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ٢٣٧). «"وكره صوم الدهر" لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة» وانظر الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٩٣).
(٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٨٩ ط المنيرية).

<<  <   >  >>